ولا يكون لها إطلاق لتمام حالات اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، ولمّا لم يكن هناك ما يعيّن أحد الاحتمالين تكون الرواية مجملة ، والقدر المتيقن منها هو اليقين بالوضوء.
ويمكن أن يجاب عن دعوى الإجمال بجوابين :
الجواب الأول :
إنّ هناك ما يوجب تعيّن الاحتمال الأول ـ وهو أنّ اللام الداخلة على اليقين في الفقرة المذكورة هي لام الجنس ـ وهذا الموجب لتعيّن الاحتمال الأول هو ظهور الفقرة التي سبقتها في التعليل ، حيث إن قوله عليهالسلام « فإنّه على يقين من وضوئه » ظاهر في بيان علّة وملاك الحكم بعدم وجوب الوضوء والذي هو مقدّر ـ كما قلنا ـ ، وعادة ما يكون التعليل بأمر واضح وجلي وإلاّ فما معنى أن يعلّل الشيء بعلّة غير مسلمة أو غير واضحة.
وهذا ما يوجب ظهور التعليل ـ في الفقرة التي سبقت فقرة الاستدلال ـ بما هو واضح ومتبانى عليه عند العقلاء وهو أن اليقين بالشيء لا ترفع اليد عنه بالشك في بقائه ، فتكون الرواية منقحة لموضوع الكبرى المستفادة من فقرة الاستدلال.
ومساق الرواية حينئذ هكذا : إنّ المكلف لمّا لم يكن متيقنا بطروء النوم فلا يجب عليه الوضوء لأنّه كان على يقين من وضوئه ، فتكون حالته موردا وموضوعا للقاعدة الكلية وهي قوله عليهالسلام « ولا ينقض اليقين أبدا بالشك » ، فكأنّ الإمام عليهالسلام قد شكّل قياسا منطقيا صغراه أنّه على يقين من وضوئه وكبراه هو القضية الكلية المركوزة في أذهان العقلاء وهي أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، وهذا هو المنسجم مع المتفاهم العرفي.
فالنتيجة أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو إلغاء خصوصية