الوضوء لأنّه لا معنى لتعليل حكم خاص ، إذ أنّ الإمام عليهالسلام يمكن أن يكتفي في مثل هذه الحالة بالتعليل بأن ذلك الحكم هو مقتضى التعبد الشرعي.
وبهذا يتضح تعيّن الاحتمال الأول وسقوط دعوى الإجمال.
الجواب الثاني :
إنّه لو سلّم أن اللام في فقرة الاستدلال عهدية فإن ذلك لا يستوجب الاختصاص ؛ وذلك لأن اليقين المشار إليه بلام العهد استعمل في طبيعة اليقين لا في اليقين المختص بالوضوء ، وإذا كان كذلك فيكون مدخول اللام فى الفقرة الثانية هو طبيعي اليقين أيضا إذ أن لام العهد تشير إلى نفس المعهود ، فإن كان جزئيا فالمعهود جزئي وإن كان كليّا فالمعهود يكون كليّا.
وبيان ذلك : قوله تعالى ( كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) (١) فإنّ « رسولا » في الفقرة الأولى من الآية الشريفة لمّا كان جزئيا ـ كما هو واضح ـ فإنّ المشار إليه بلام العهد في الفقرة الثانية يكون جزئيا أيضا.
وهذا بخلاف قوله تعالى ( كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ ) (٢) فإنّ الظاهر من كلمة مصباح في الفقرة الأولى هو طبيعي المصباح ، وبذلك يكون المشار إليه في الفقرة الثانية هو طبيعي المصباح أيضا.
وباتضاح هذا نقول : إن كلمة يقين في قوله عليهالسلام « فإنّه على يقين من وضوئه » أريد منها طبيعة اليقين ، وذلك بقرينة عدم تعارف تعدية اليقين
__________________
(١) سورة المزمل آية ١٥ ، ١٦.
(٢) سورة النور آية ٣٥.