بالأحجار (١) لكن الأحوط اعتبار زوالها ، كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاّصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً (٢).
[٣٤٩] مسألة ١ : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي (٣) بل
______________________________________________________
السلام ) بكفاية المسح والمشي في التطهير ، وعليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار في التطهير بهما.
(١) وفي بعض النسخ ولعله الأكثر « كما في ماء الاستنجاء » والظاهر أنه من سهو القلم ، والصحيح أن يشبّه المقام بأحجار الاستنجاء على ما أشرنا إليه في التعليقة كما في بعض النسخ ، لأن كلامنا إنما هو في أن المتنجِّس لا يعتبر في تطهيره بالمسح أو المشي زوال الأجزاء الصغار ، وأحجار الاستنجاء أيضاً كذلك لأنها غير قالعة للأجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافية في التطهير ، وليس الكلام فيما يتطهر به وأن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل.
(٢) لم يرد بذلك بيان أن الأجزاء الأرضية اللاّصقة بباطن القدم والنعل من التراب وغيره طاهرة ، حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية ويقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض في باطن النعل أو القدم ، والوجه في عدم إرادة ذلك أنّ طهارة الأجزاء الأرضية الملاصقة بباطن القدم مثلاً مقطوع بها ، لما قدّمناه من أن المطهّر لا بدّ من أن يكون طاهراً في نفسه ، ومعه إذا كانت الأرض مطهرة فلا مناص من أن تكون أجزاؤها أيضاً طاهرة.
بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته في المشي على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم وطهرناهما بعد ذلك بالمسح أو المشي طهرت الأجزاء الملاصقة أيضاً بالتبع وذلك لإطلاق الأخبار ، فإن المشي من دون أن يلتصق شيء من الأجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجاً اللهمّ إلاّ أن تكون الأرض حجرية من دون أن يكون فيها شيء من التراب.
(٣) لأن ظاهر قوله في صحيحة الأحول : « في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس