وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدّة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل (١) :
______________________________________________________
تكن جلاّلة ، والجلاّلة التي تكون ذلك غذاها » (١) فلا يمكن الاستدلال بها من جهتين : الاولى : ضعف سندها بالإرسال. الثانية : عدم دلالتها على أن الجلل هو التغذي بعذرة الإنسان فحسب لعدم تقيد العذرة في الرواية بشيء. ودعوى انصرافها إلى عذرة الإنسان مندفعة ، بأنها اسم لكل رجيع نتن ولا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه ، بل قد أُطلقت في بعض الأخبار على رجيع الكلب والسنور (٢) فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها بوجه. وإنما خصصنا الجلل بالتغذي بعذرة الإنسان خاصة نظراً إلى عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرة الكلب والهرة ونحوهما ، وإنما المشاهد أكله عذرة الإنسان فالجلل مختص به ، وعلى تقدير الشك في سعته وضيقه كان المرجع إطلاق ما دلّ على حلية أكل لحم المحلل في ذاته كما تقدم.
(١) هذه هي الجهة الرابعة من الجهات التي يتكلم عنها في المقام وهي في بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل وبه ترتفع نجاسة البول والرجيع ، بناء على نجاستهما في مطلق الحيوان المحرم أكله ولو عرضاً ، أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا منعنا عن نجاستهما في المحرم بالعرض.
ذكر الماتن قدسسره أن المدار في ذلك على زوال اسم الجلل ، وهذا هو الوجيه لأن الموضوع في الحكم بحرمة الأكل أو هي ونجاسة البول والرجيع هو الجلل ، وبما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث والبقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه ، ولا يصغي معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١٦٠ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٢٤ ح ٢.
(٢) عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد » الوسائل ٣ : ٤٧٥ / أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٥.