بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأنّ الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[٣٣٨] مسألة ٣١ : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس أو كان متنجِّساً فاذيب ينجس ظاهره وباطنه (*) ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره (١).
______________________________________________________
بمقدار ينفذ في أعماقه ، أو الغمس في الكثير ، لأنّ غسل كل شيء بحسبه. وأما خيوطها فلأنها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه وليس لها وجود مستقل ، فاذا لم يكن الجلد قابلاً للعصر فتكون الخيوط القائمة به أيضاً كذلك. ومجرّد أنها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماء ، لا يقتضي كونها قابلة للعصر ، وذلك لأنها لا تحمل من الماء أزيد ممّا يحمله الجلد ، ولا خلاف في أن الجلد في النعل غير قابل للعصر. فعلى ما ذكرناه يكفي في تطهيرها صبّ الماء عليها إلى أن يصل إلى جوفها أو يغمس في الكثير كما عرفته في الجلد.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
أحدهما : ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب وأُذيب بعد تنجسه.
وثانيهما : ما إذا طرأت عليه النجاسة حال ذوبانه كما إذا القي عليه ماء متنجس أو القي الفلز المذاب عليه ، فهل يحكم بذلك بنجاسة أجزائه الداخلية والخارجية في كلا المقامين أو يتنجّس بذلك ظاهره فحسب؟
أمّا المقام الأوّل : فإن علم بعد إذابة الفلز وانجماده أن أجزاءه الظاهرية هي التي أصابها النجس قبل إذابته ، فلا مناص من الحكم بنجاستها إلاّ أنها إذا غسلت حكم بطهارتها كما هو الحال في بقية المتنجسات.
وأما إذا شككنا في جزء منها في أنه هو الذي أصابه النجس قبل الإذابة ، بمعنى أنه من الأجزاء الظاهرية التي علمنا بتنجسها سابقاً أو أنه من الأجزاء الداخلية التي لم
__________________
(*) بل ينجس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس.