والأفضل ثلاث (١)
______________________________________________________
في مطلق النجاسات ، وذلك لما فرضناه من أنها كالأدلة الدالّة على التعدّد منصرفة إلى النجاسات الخارجية ، ولا تشمل البول الخارج من الجسد ، فاذا وصلت النوبة إلى الأُصول العملية ، فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لا بدّ من الالتزام بالتعدد ، إذ بعد الغسلة الواحدة نشك في طهارة مخرج البول وعدمها ومعه يجري استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع ، وأما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لابتلائه بالمعارض دائماً ، فبعد الغسلة الواحدة إذا شككنا في نجاسة المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة ، وبها يقتصر في تطهير مخرج البول على الغسل مرة.
(١) لما رواه زرارة قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » (١) وعن المنتقى أن ضمير « كان » عائد إلى أبي جعفر عليهالسلام (٢) وقوله « كان » يدل على أنه عليهالسلام كان مستمراً على الثلاث ، وهذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره عليهالسلام عليه ، نعم لو كان صدر ذلك منه عليهالسلام مرة أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبداً.
ثم إن المدرك في إسناد الرواية إلى أبي جعفر عليهالسلام شهادة المنتقى كما مرّ ولا ندري من أين جاء به ، لأن زرارة لجلالته وعلو منزلته وإن كان لا يروي عن غير المعصوم عليهالسلام إلاّ أن تعيينه في أبي جعفر عليهالسلام يحتاج إلى قرينة ، لأنه عاصر كلاًّ من الباقر والصادق عليهماالسلام ولا دليل على تعيين المروي عنه في أحدهما عليهماالسلام وربما احتمل رجوع الضمير في « قال » إلى أبي جعفر عليهالسلام وفي « كان » إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا نرى لهذا الاحتمال وجهاً يقتنع به ، لأن الرواية مروية عن زرارة وظاهرها أنه الفاعل لـ « قال » فإرجاع الضمير
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٤٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٦.
(٢) منتقى الجمان ١ : ١٠٦.