[٣٥٨] مسألة ٣ : ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل (١).
[٣٥٩] مسألة ٤ : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن أُخذت منها لحقت بالمنقولات (٢) ، وإن أُعيدت عاد حكمها (٣) وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ، ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل ، وهكذا فيما يشبه ذلك.
______________________________________________________
(١) ولا بأس بهذا الإلحاق لو تمت رواية الحضرمي ، لأنها بإطلاقها أو عمومها تدل على طهارة كل ما أشرقت عليه الشمس ، وقد خرجنا عنها في الأشياء القابلة للانتقال بالإجماع والضرورة. والبَيدر وأمثاله من الظروف الكبيرة التي يصعب نقلها وإن كان من المنقول حقيقة ، إلاّ أنه لا إجماع ولا ضرورة يقتضي خروجه عن إطلاق الرواية. نعم من لا يعتمد عليها لضعفها ، لا يمكنه الحكم بالالتحاق ، لعدم شمول الأخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذي يصلّى فيه أو غيرهما من العناوين الواردة في الأخبار.
(٢) والوجه فيه أن المدار في طهارة المتنجِّس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ، ففي أي زمان صدق عليه شيء من العناوين المذكورة حكم بطهارته ، كما أنه إذا لم يصدق عليه شيء منها لم يحكم بطهارته والحصاة التي هي من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعة على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالإشراق. وإذا أُخذت من الأرض لحقها حكم المنقول ، لعدم صدق العناوين الواردة في الأخبار عليها.
(٣) لما عرفت من أن المدار في طهارة المتنجِّس بالشمس هو صدق شيء من العناوين المتقدِّمة عليه ، فاذا صدق شيء من تلك العناوين بإعادة الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالإشراق. بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصالها بالأرض.