العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة (١) وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدّم نظيره (*) في مطهرية الأرض (٢).
[٣٦٢] مسألة ٧ : الحصير يطهر باشراق الشمس (**) على أحد طرفيه طرفه الآخر (٣) ،
______________________________________________________
(١) للشك في حصول شرطها ، ومعه لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة وهو بلا معارض.
(٢) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه ، واستصحابه لإثبات إصابة الشمس وإشراقها على الأرض من الأُصول المثبتة ، ومع عدم إحراز الإصابة لا يمكن الحكم بالطهارة ، لأنها كما مرّ مترتبة على إصابة الشمس وإشراقها.
(٣) لأن في الأخبار الواردة في جواز الصلاة على الحصر والبواري عند جفافهما بالشمس على القول بطهارتهما بذلك ما يدل على أن إشراق الشمس على أحد جانبيهما يقتضي طهارة جميع أجزائهما الداخلية والخارجية ، كما في صحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه؟ قال : إذا يبست فلا بأس » (٣).
وموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها » (٤) لأن ظاهر السؤال فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء البارية وأجاب عليهالسلام بأنها إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها ، ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جانبي البارية وجففته جازت الصلاة على كلا جانبيها ، فاذا كان جواز الصلاة عليها دليلاً على طهارتها فلا محالة يحكم بطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس
__________________
(*) وتقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهارة.
(**) تقدم آنفاً أن الأقرب عدم طهارته به.
(٣) ، (٤) الوسائل ٣ : ٤٥٣ / أبواب النجاسات ب ٣٠ ح ٢ ، ٥.