والخنزير (١) والكافر بلا رطوبة (٢) وعرق الجنب من الحلال (٣) وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار (٤) ،
______________________________________________________
حديث الأربعمائة : « تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء » (١) ونحوها غيرها ، وحيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب.
(١) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله » (٢) وغير ذلك من الأخبار.
(٢) كما ورد في مصححة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال : يرش بالماء » (٣) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار.
(٣) لموثقة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل » (٤).
(٤) لقوله عليهالسلام في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة : « فإن شككت فانضحه ».
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٢ ح ١١.
(٢) الوسائل ٣ : ٤١٧ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.
(٣) الوسائل ٣ : ٥١٩ / أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٤٦ / أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٨.