بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة (١) ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب (٢).
______________________________________________________
عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال : رش وصلّ » (١) وغيرها من الأخبار (٢) والوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ومن ثمة عبّر صاحب الوسائل قدسسره بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ. وقد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلّم على أحكام النجاسات فليراجع (٣).
(١) كما في رواية القلانسي المتقدِّمة (٤) وقد عرفت الحال فيها.
(٢) هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم كما نقله صاحب الحدائق قدسسره (٥) إلحاقاً لهما بسابقهما ، بل عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن (٦) ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما (٧) بل هو ظاهر الطوسي قدسسره في نهايته بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (٨) وكذا المفيد قدسسره بإسقاط الأرنب والثعلب (٩) إلاّ أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه ، فالحكم باستحباب التمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن ، إلاّ أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن قدسسره بل لا بدّ من إضافة الفأرة والوزغة بل كل نجاسة يابسة لوجود الفتوى باستحباب التمسّح في مسّها.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ح ٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٨ / أبواب مكان المصلي ب ١٣ ، ١٤.
(٣) شرح العروة ٣ : ١٥٣.
(٤) في ص ٢٤٨ التعليقة (٢).
(٥) الحدائق ٥ : ٣٩٧.
(٦) المبسوط ١ : ٣٨.
(٧) الوسيلة : ٧٧.
(٨) النهاية : ٥٢.
(٩) المقنعة : ٧٠.