بحيث لو لم يتمكن من القيام والركوع وسائر الأجزاء الصلاتية سوى التكبيرة مثلاً لمرض ونحوه ولكنه علم بطروء التمكن منها شيئاً فشيئاً بعد ما كبر بحيث لو كبر لتمكن من القراءة والقيام ولو أتى بهما تمكن من غيرهما من أجزاء الصلاة ، لبرء مرضه أو حل شدّه لو كان مشدوداً مثلاً وجبت عليه الصلاة قائماً.
أو إذا لم يكن له من الماء إلاّ بمقدار يفي بغسل الوجه فحسب ، إلاّ أنه يعلم بنزول المطر وتمكنه من غسل بقية الأعضاء به بعد ما غسل وجهه وجب عليه الوضوء ، أو إذا كان عنده ثلج يذوب شيئاً فشيئاً ولا إناء عنده ليجمعه ولا يتمكن من الماء إلاّ بمقدار غرفة يسعها كفه وهو لا يفي إلاّ بغسل الوجه فحسب ولا يتمكن من غسل سائر الأعضاء بالفعل ، إلاّ أنه يتمكن من غسلها بعد ما غسل وجهه لتمكنه من الغرفة الثانية والثالثة بعد ذلك على التدريج.
أو أن الماء كان لغيره ولم يأذن له في التصرف إلاّ بمقدار غرفة ، ولكنه علم أن المالك يبدو له فيرضى بالغرفة الثانية والثالثة بعد ما غسل وجهه وجب عليه الوضوء في تلك الموارد ولا يسوغ التيمم في حقه لتمكنه من الماء متدرجاً ، وقد بيّنا كفاية القدرة التدريجية في الأمر بالمركب فلا بأس بالتوضؤ من الأواني المغصوبة لإمكان تصحيحه بالترتب ، حيث إن المكلف بعد ما ارتكب المحرم واغترف من الإناء يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب ، إلاّ أنه يعلم بطروء التمكن له من غسل بقية أعضائه لعلمه بأنه سيعصي ويغترف ثانياً وثالثاً وإن لم يتوضأ ولم يغتسل فعلى ذلك فهو متمكن من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه ، إلاّ أنه بالترتب لترتب الأمر به على عصيانه ومخالفته النهي عن الغصب بالتصرف في الإناء ، لتوقف قدرته على الوضوء على معصيته بحيث إن طالت المعصية طالت القدرة وإن قصرت قصرت ، فهو وإن كان مأموراً بالتجنب عن التصرف فيه لأنه غصب محرم ويجب عليه التيمم لفقدانه الماء إلاّ أنه لو عصى النهي وجب الوضوء في حقه لصيرورته واجداً له بالعصيان.
ونظير ذلك ما إذا ابتلى المكلف بالنجاسة في المسجد لأن وجوب الصلاة في حقه