خبر الحسين بن علوان المتقدِّم نقله (١) عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام أنه قال : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها » (٢).
تنبيهان :
أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في المنع عن وطء الأمة المزوجة والنظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولاً بها وعدمه لإطلاقها ، وأما الأمة المحلّلة فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها ، اللهمّ إلاّ أن تكون حبلى أو موطوءة ولم تستبرأ ، وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطء الأمة الحامل من زوجها أو من المحلل له ، أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرأ (٣) فلا مانع من اندراج المحللة في من يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرأ ، لأن الأمة إذا حرم وطؤها لا بدّ من الرجوع فيها إلى إطلاق الأدلّة المتقدِّمة الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر ، وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطؤها من الإماء ، فمع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ، ولا يمكن قياسها على المزوّجة.
فما أفاده الماتن قدسسره من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على إطلاقه.
وثانيهما : أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن قدسسره بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني قدسسره فيما عقد له من الباب وسمّاه بباب ما يحرم من الإماء وتحل (٤) وتعرض لها صاحب الوسائل ( قدسسره )
__________________
(١) في ص ٣٢٠.
(٢) الوسائل ٢١ : ١٤٨ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٤ ح ٧.
(٣) الوسائل ٢١ : ٨٢ / أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٤٤.
(٤) الوافي ٢١ : ٢٧٣.