ولا بالعظم والروث (١) ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل (٢) على الأقوى (*).
______________________________________________________
التكليفية لحرمة هتكها ، ومن هنا لو استنجى بها غفلة أو متعمداً طهر به المحل لإطلاق الأخبار الدالّة على كفاية التمسح وإذهاب الغائط في الاستنجاء وإن كان أمراً محرماً في نفسه ، هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر والارتداد ، وأما لو بلغ تلك المرتبة ، كما إذا استنجى بالكتاب عامداً وقلنا إنه يستلزم الارتداد ، فلا معنى للبحث عن طهارة المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسة العرضية بالذاتية للارتداد.
(١) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم ، ولم ينسب فيها الخلاف إلاّ إلى العلاّمة في التذكرة لتردده (٢) وصاحب الوسائل قدسسره حيث عقد باباً وعنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم والروث (٣) ولم ينقل خلاف ممن تقدمهما ، بل ظاهر العلاّمة في بعض كتبه دعوى الإجماع على المنع (٤).
(٢) إن اعتمدنا في الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص ، بدعوى أنها وإن كانت ضعيفة سنداً إلاّ أن ضعفها منجبر بعملهم ، فلا مناص من الالتزام بعدم حصول الطهارة حينئذ ، وذلك لأن عمدتها رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » (٥) وظاهر قوله : « لا يصلح بشيء من ذلك » نفي الجواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفي الصلاحية نفياً لاستحبابه وقد مرّ غير مرة أن ظاهر النواهي الواردة في المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقّق
__________________
(*) في حصول الطهارة بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال ، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية.
(١) لاحظ التذكرة ١ : ١٢٧.
(٢) الوسائل ١ : ٣٥٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
(٣) المنتهي ١ : ٢٧٨.
(٤) الوسائل ١ : ٣٥٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ١.