أو المشارع (١) أو منزل القافلة (٢) ، أو دروب المساجد (٣)
______________________________________________________
من ذلك. على أن التخلِّي في تلك المواضع ولا سيما الشوارع والزقاق كان من الأُمور المتعارفة في الأعصار السابقة ، بل الأمر كذلك حتى الآن في بعض الأمصار وكذا في القرى والبوادي ، والحكم في أمثال ذلك ممّا يعم به البلوى غالباً لو كان لاشتهر وبان ، ولورد في غير واحد من الأخبار ولم يكد يخفى على الأعلام الباحثين عن مدارك الأحكام. أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة وظاهرها أنها بصدد بيان السنن والآداب ليتأدب بها الغريب ، وإلاّ فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الغرباء وغيرهم.
(١) جمع مشرعة وهو مورد الشاربة. وفي مرفوعة علي بن إبراهيم قال : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهالسلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » (١) وفي رواية السكوني « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها » (٢) ونظيرها رواية الحصين بن مخارق (٣) وفي صحيحة عاصم المتقدِّمة « تتقي شطوط الأنهار ... » وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام : « وكره البول على شط نهر جار » (٤).
(٢) للأمر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمي المتقدِّمة (٥) ورواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاث من فعلهن ملعون : المتغوّط في ظل النزال ... » (٦).
(٣) للأمر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدِّمة (٧).
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) الوسائل ١ : ٣٢٤ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٩ ، ٢ ، ٤ ، ٢.