الطبيعي ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة : منها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم » (١) ومنها : صحيحته الثانية : « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين : من الذكر والدبر من الغائط والبول ... » الحديث (٢) ومنها غير ذلك من الأخبار.
بل قامت على ذلك ضرورة الإسلام وإن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعي أمراً اعتيادياً للمكلف ، كما إذا جرت عادته على البول والغائط من غير سبيليهما الأصليين لعارض ، حيث تشمله النصوص المتقدِّمة الواردة في أن الخارج من الطرفين اللّذين أنعم الله بهما عليك ينقض الوضوء كالبول والغائط والريح ، وأما مثل القيح والمذي ونحوهما فهو إنما خرج بالدليل. ولا يفرق في ذلك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين في لسان الروايات المتقدِّمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعني البول والغائط ونحوهما ، وإن لم يصرح عليهالسلام باسمهما ، وبين كونه من جهة الموضوعية بأن يترتّب الأثر على خروجهما من سبيلهما الطبيعيين لا على نفس البول والغائط الخارجين ، لأنّ النصوص على كلا الفرضين شاملة للبول والغائط الخارجين من سبيليهما الطبيعيين وإن كانت عادته على خلافه ، فهذا مما لا تأمل فيه.
وإنما الكلام فيما يخرج من غير المخرج الطبيعي إذا كانت عادته على البول والغائط من سبيلهما الأصليين ، بأن لا ينسد المخرج الطبيعي وانفتح غيره ، فهل ينقض به الوضوء؟ فيه خلاف بين الأعلام ، والمشهور عدم النقض إلاّ مع الاعتياد. وعن الشيخ قدسسره التفصيل بين الخارج مما دون المعدة وما فوقها والتزم بالنقض في الأول دون الأخير (٣). وعن السبزواري قدسسره عدم النقض مطلقاً أي مع الاعتياد وعدمه (٤). واختاره صاحب الحدائق قدسسره (٥) وذهب جماعة منهم المحقق
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٢٤٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ١ ، ٢.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧.
(٤) لاحظ ذخيرة المعاد : ١٢.
(٥) الحدائق ٢ : ٩٠.