إلى الصدوق فيما إذا مس الإنسان باطن دبره وإحليله (١) ، واستدل عليه بالموثقة المتقدِّمة ، وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره قال : نقض وضوءه ، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة (٢).
وهذه الموثقة مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقدِّمة الحاصرة للنواقض في البول والغائط وأخواتهما معارضة بغير واحد من الأخبار الواردة في عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج والذكر منها : صحيحة زرارة المتقدِّمة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء » (٣) ومنها : موثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي يعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك إنما هو من جسده » (٤) ومنها غير ذلك من الأخبار ، ويظهر من التعليل في موثقة سماعة أنه لا فرق في عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين ومس ظاهريهما ، لأن الباطن كالظاهر من جسده ، ومعه لا بدّ من حمل الموثقة على التقية. وبما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدِّمة أيضاً.
ومنها : القهقهة ، وقد حكي القول بالانتقاض بها أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا كان متعمداً وفي الصلاة ، لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه (٥) واستدل عليه بموثقة سماعة قال : « سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلاّ شيئاً تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيء » (٦) وهي أيضاً
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٩.
(٢) الوسائل ١ : ٢٧٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ١٠.
(٣) الوسائل ١ : ٢٧٠ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٣.
(٤) الوسائل ١ : ٢٧٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٨.
(٥) المختلف ١ : ٩٣.
(٦) الوسائل ١ : ٢٦٣ / أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ١١.