المقدار الذي يغسل في الوضوء (١). وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين (٢)
______________________________________________________
ويدلّ عليه أيضاً الأخبار المتضمنة أنّها تصلّي في درع ومقنعة وخمار (١) فإنّ شيئاً من ذلك بحسب طبعه لا يقتضي ستر الوجه كما هو واضح.
(١) وأمّا تحديد الوجه ، فلا ريب في عدم وجوب سترها الوجه الوضوئي أعني ما دارت عليه الوسطى والإبهام فإنّه المتيقّن من دليل الجواز ، بل إنّ الوجه في المقام أوسع من ذلك. أمّا من ناحية العرض فلما تضمنه صحيح فضيل من أنّها عليهاالسلام إنّما سترت رأسها إلى حدّ الاذن ، فما بين الاذن إلى جانب الخدّ الذي تدور عليه الإبهام كان مكشوفاً. وكذا من ناحية الطول فانّ ما تحت الذقن ليس من الوجه الوضوئي ، ومع ذلك لم تستره الزهراء عليهاالسلام مع أنّ الخمار والمقنعة أيضاً لا يقتضي ستره.
(٢) على المشهور ، بل إجماعاً كما أفاده غير واحد. ولكن صاحب الحدائق استشكل فيه ، نظراً إلى أنّ الدليل على الاستثناء إنّما هو خصوص الاكتفاء بالدرع والخمار والمقنعة ونحوها ، بدعوى أنّها لا تستر اليدين والقدمين ، مع أنّ من الجائز أن تكون دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز ، بل أكثر بلدان العرب ، فإنّهم يجعلون الأقمصة واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجرّ على الأرض (٢). ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين.
وفيه أولاً : أنّ هذه المناقشة إنّما تتّجه لو كان لدينا دليل يدل على لزوم ستر جميع البدن وحاولنا تخصيصه بهذه النصوص ، فيورد عليه بعدم إحراز كون الدروع في تلك القرون بمثابة ينافي الإطلاق ليستوجب الخروج عنه ، وليس
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨.
(٢) الحدائق ٧ : ٨.