ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة (١).
______________________________________________________
بالثوب قطعاً فلا يجب ستره رأساً.
وأجاب المحقق الهمداني قدسسره (١) عن ذلك بأنّ الأرض إنّما لا تكون ساتراً صلاتياً فيما إذا كانت مستقلة في الساترية ، كما في مثال الحفيرة ، وأمّا مع الانضمام بالثوب فلا مانع من الاكتفاء بهما. ألا ترى أنّ من صلّى في قميص من دون سروال صحت صلاته بلا إشكال مع أنّ عورته من طرف التحت لم تكن مستورة إلا بالأرض ، وكذا فيما لو باشر بعض جسد المرأة للأرض حال جلوسها عليها للتشهد ، فكما أنّ ذلك لا يمنع عن صدق مستورية المجموع بالثوب فكذا في المقام.
وفيه : أن هذا إنّما يتجه فيما إذا كان الثوب طويلاً من جميع الجوانب بحيث يستر ظاهر القدم ليكون مجموعة مستوراً بالثوب وبالأرض كما في مورد التنظير ، لكن المفروض أنّ ظاهر القدم غير لازم الستر ، لعدم كون الدروع المتعارفة التي دل النص على كفايتها طويلة الذيل. إذن فيكون الباطن مستوراً بالأرض فقط ، وقد عرفت أنّ مثل هذا الستر غير كافٍ في الصلاة.
وثانياً : أنّ المستورية بالأرض مع التسليم إنّما تنفع ما دام القدم ثابتاً عليها وأمّا لو رفعته لحاجة فلا ستر وقتئذ. ولا شبهة أنّ الإطلاق في نصوص الاكتفاء بالدرع والملحفة ونحوهما يشمل هذه الصورة أيضاً.
وثالثاً : أنّ باطن القدمين قد لا يكون مستوراً حالتي الجلوس والسجود ولا سيما لدى الجلوس متوركاً ، فلم يكن مستوراً في جميع حالات الصلاة.
فتحصّل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من التعميم للباطن والظاهر هو الصحيح.
(١) كما هو الشأن في نظائر المقام من التحديدات الشرعية للأحكام الإلزامية ، حيث إنّ الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية.
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ١٥٢ السطر ٧.