ظاهرهما وباطنهما (١).
______________________________________________________
وتغطي رأسها وتصلي ، فان خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » (١) فانّ مفهومها وجوب ستر الرجل مع القدرة.
ويندفع : بعدم كونه بصدد التحديد وبيان ما يجب ستره ممّا لا يجب ، وإلا لما عبّر بالرجل الشامل للساق الواجب ستره بلا إشكال. على أنّ إناطة الوجوب بالقدرة لم يكن مختصاً به ، بل يعم جميع أجزاء البدن ، حتى أنّها تصلّي عارية إذا لم تجد ساتراً رأساً.
بل الظاهر أنّ السائل لما فرض أنّها لم تكن عندها إلا ملحفة واحدة وبطبيعة الحال لا تكفي لستر تمام البدن بحيث دار الأمر بين أن تصلي مكشوفة الرأس أو مكشوفة الرجل حكم عليهالسلام حينئذ بتقديم الثاني ، فلا ربط لها إذن بمحل الكلام لتدلّ على التفصيل المزبور.
(١) لشمول الدليل لهما. ويقتضيه إطلاق كلمات الأصحاب ، بل وتنصيص بعضهم بالتعميم.
نعم ، خصه جماعة بظهر القدمين ، ويستدل له بقصور الدليل أعني نصوص الاكتفاء بالدرع والخمار عن الشمول لباطن القدم ، نظراً إلى أنّه مستور دائماً وفي جميع حالات الصلاة ، إمّا بالأرض كما في حالتي القيام والركوع ، أو بالثوب كما في حالتي الجلوس والسجود ، ومن الواضح أنّ مورد الاستثناء عن وجوب الستر ما من شأنه التستر ويكون صالحاً له كظاهر الكف وباطنه وظاهر القدم لا ما هو غني عنه ومستور بنفسه ، فانّ الدليل منصرف عن مثله كما لا يخفى.
ويندفع أوّلاً : بأنّ التستر بالأرض لا يغني عن الستر الصلاتي ، فإنّه يعتبر فيه ساتر خاص وهو ما يصدق عليه اللباس ، ومن ثمّ لا تكفي الصلاة في حفيرة عارياً وإن كان مستوراً عن الناظر المحترم ، وحيث لا يجب ستره
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٢.