الاضطرار ، فهنا موضعان :
أمّا الموضع الأوّل : فقد دلّت جملة من النصوص على اعتبار كون الساتر لباساً من ثوب أو قميص ونحوهما.
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم ، يصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ قال : إن وجد ماءً غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصلّ عرياناً » (١) دلّت على حكمين :
أحدهما : لزوم الصلاة في الثوب الطاهر لدى التمكن منه.
ثانيهما : إن لم يجده صلى في الثوب النجس ولا يصلي عرياناً.
والحكم الثاني وإن كان معارضاً بنصوص أُخر دلت على أنّه يصلي حينئذ عارياً ، بل هو المشهور ، لكن الحكم الأوّل الذي هو محلّ الاستشهاد لا معارض له كما لا خلاف فيه ولا إشكال. ومن الواضح أنّ ستر العورة بغير المنسوج من الصوف أو القطن أو الحشيش لا يصدق عليه لبس الثوب ، بل هو بعد عارٍ وإن كانت عورته مستورة ، فانّ العاري في مقابل اللابس ، وحيث لم يكن لابساً بالوجدان فهو طبعاً مصداق للعاري ، وقد منع في الصحيحة عن الصلاة كذلك مع التمكّن من الثوب الطاهر.
ومنها : النصوص التي دلّت على أنّ أدنى ما يصلي فيه الرجل قميص أو المرأة درع وملحفة أو خمار ومقنعة وما شاكل ذلك (٢) ، فانّ المستفاد من مجموعها لزوم لبس ما يصدق عليه اللباس في الصلاة.
نعم ، لا خصوصية لهذه العناوين ، فلو صلّت المرأة في ثوب واحد طويل ساتر لجميع بدنها عدا ما استثني ، أو الرجل في مئزر ونحوه ممّا يستر به سوءته صحت صلاتهما. إلا أنّ الساتر مهما كان يلزم أن يكون من سنخ اللباس
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٨٤ / أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ٥.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٨٩ / أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ١ ، ٢ ، ٤٠٥ / ب ٢٨.