لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار (*) (١) وكذا يجزئ مثل القطن والصوف غير المنسوجين وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
______________________________________________________
والمتحصّل : أنّ المستفاد من الأدلّة أنّه في حال الاختيار لا يكفي التستر إلا بالثوب ونحوه مما كان من سنخ الملبوس ، ولا يجزئ غير اللباس من صوف أو قطن غير منسوجين فضلاً عن مثل الحشيش.
وأمّا الموضع الثاني : فالظاهر جواز التستر بتلك الأُمور من القطن والصوف والحشيش ونحوها في حالة الاضطرار وعدم التمكن من اللباس ، وذلك لصحيحة علي بن جعفر الثانية المتقدّمة (١) ، حيث رخص عليهالسلام الستر بالحشيش لمن كان عاجزاً عن اللباس ، فيظهر أنّه في طوله لا عرضه ، وأنّه مع التمكن منه يتستر به ولا يصلي عارياً.
كما يظهر من قوله عليهالسلام : « وإن لم يصب شيئاً يستر به ... » إلخ أنّ الحشيش لا خصوصية له ، بل العبرة بمطلق الساتر للعورة من قطن أو صوف أو طين ونحو ذلك ، وأنّه مع التمكن منه يتعين ولا تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عارياً إلا لدى العجز عن ذلك أيضاً. فهناك مراحل ثلاث طوليّة : التستر باللباس أولاً ، ثم بمطلق الساتر ، ثم الصلاة عارياً.
(١) بل قد عرفت أنّ الأظهر ذلك في الحشيش وشبهه من الصوف ونحوه ، وأمّا الطين فتحقق الستر به مشكل ، ولكنّه على تقدير التحقق يكفي أيضاً ، لإطلاق الصحيحة المزبورة.
__________________
(*) بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبهه من الصوف والقطن ونحوهما.
(١) في ص ١٢٨.