بما هو مركّب أعني صفة الاجتماع فليس هو نفسه موضوعاً للأثر ، بل هو عين الأجزاء بالأسر ، فلا يكون شيئاً آخر وراءها كي يكون دخيلاً في ثبوت الحكم ، وإلا فلو فرض أنّ هذا العنوان البسيط المنتزع من تحقق الأجزاء مجتمعة هو الموضوع للحكم بحيث تكون هي من محصلات هذا العنوان خرج الموضوع حينئذ عن التركّب إلى البساطة ، وهو خلف فرض التركيب الذي هو محل الكلام.
وبعبارة اخرى : إمّا أن يفرض أنّ موضوع الحكم في المركبات ذوات الأجزاء ، أو عنوان الاجتماع ، أو الذوات بوصف الاجتماع.
أما الأخير فهو يرجع في الحقيقة إلى الثاني ، فإنّ الموضوع حينئذ هو عنوان الاجتماع والمقارنة.
وأمّا الذوات فهي متعلّق لهذا العنوان وطرف للإضافة ، لأنّه من الأوصاف التعلقية ذات الإضافة ، نظير السبق واللحوق ، فأخذها في الموضوع بعد أخذ نفس العنوان من اللغو الظاهر.
وأمّا الثاني فهو خلف ، لرجوعه إلى أنّ الموضوع إنّما هو العنوان البسيط المنتزع ، أعني التركّب والاجتماع ، وأنّ ذوات الأجزاء من محصّلات هذا العنوان ومحققاته ، وهو خلاف فرض كونه مركّباً. فيتعين الأول ، فإذا أُحرز بعض الأجزاء بالوجدان لا مانع من إجراء الأصل في البعض الآخر ، فليتم الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم وجود المجموع المركّب ، لما عرفت من عدم كون عنوان الاجتماع بنفسه موضوعاً للأثر.
ومنه يظهر أنّ الاستصحاب الثاني في حدّ نفسه غير جارٍ ، لعدم ترتّب الأثر عليه ، لا أنّه محكوم بالأصل الأول من جهة حكومة الأصل السببي على المسببي حتى مع الغض عمّا ناقشناه في هذه الحكومة من اختصاصها بما إذا كان التسبب أيضاً شرعياً وفي المقام عقلي كما عرفت آنفاً.
هذا كلّه فيما إذا لم يكن هناك ربط تكويني بين جزأي المركّب وإن كانا