جواز الصلاة فيما لا يجوز الإحرام فيه ، كما في قوله : كلّما قصّرت أفطرت. وهو في حيّز المنع.
أوّلاً : للنقض بما إذا اضطر المكلّف ولو لبرد ونحوه إلى الصلاة في النجس من فروة ونحوها ، فإنّه لا يجوز له الإحرام فيه مع وجود ثوبيه ، إذ لا ضرورة في عدم الإحرام فيهما ، وإن كان مضطراً في لبس الفروة المتنجّسة.
وثانياً : أنّ هذا المعنى خلاف الظاهر مما دلّ على الملازمة المزبورة وهو صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلّ ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه » (١) فانّ الظاهر منه والمتراءى من هذا الكلام أنّ كلّ ثوب يصلّى فيه في حدّ ذاته وبحسب نوع المكلّفين جاز الإحرام فيه للجميع ، فيدلّ بعكس النقيض على أنّ كلّ ثوب لا يجوز الإحرام فيه فهو لا تجوز الصلاة فيه في حدّ ذاته وبالإضافة إلى عامّة المكلّفين ، ولو بلحاظ نوعهم الأغلب ، أعني الرجال الذين هم العمدة منهم ، فلا ينافي صدق هذه الملازمة النوعية جواز الصلاة فيه كالحرير لخصوص النساء كما لا يخفى.
نعم ، لو كان لفظ الرواية ( تصلّي فيه ) بدل ( يصلّى فيه ) أمكن استفادة الملازمة الشخصية ، لكونه خطاباً إلى كلّ مكلّف بالخصوص ، نظير قوله : كلّما قصّرت أفطرت. لكنّه ليس كذلك ، فانّ الموجود في الكافي (٢) والتهذيب (٣) والفقيه (٤) والوافي (٥) ضبطه بصيغة المبني للمجهول.
نعم ، في الوسائل ضبطه بصيغة الخطاب ( تصلّي فيه ) ولعلّه سهو من قلم النسّاخ ، مع أنّ ذلك أيضاً لا يقدح فيما ذكرناه ، لأنّ الخطاب مع حريز الذي هو
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٥٩ / أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣.
(٣) لاحظ التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ [ لكن المذكور فيه : تصلي فيه ].
(٥) الوافي ١٢ : ٥٦٤ / ١٢٥٦٧.