من غير استتباعه لحرمة وضعية ، وهذا كما إذا انحصر الثوب في المغصوب ، بناءً على أنّ حرمة الشرط لا تسري إلى المشروط ولا توجب فساد العبادة ، فإنّ مصداق الشرط وهو الساتر وإن كان حراماً حينئذ لكونه غصباً لكنّه لا يستوجب فساد المشروط. فبناءً على هذا المسلك الذي تعرّضنا له في الأُصول في بحث النهي عن العبادة (١) ليس في البين إلا الحرمة التكليفية الصرفة غير المقرونة بالوضع.
ويلحق بهذا القسم ما إذا كان التكليف مقروناً بالوضع لكن الحرمة الوضعية أعني المانعية كانت تابعة للتكليفية ودائرة مدارها ، من دون أن يكون لها دليل مستقل عداها. وهذا كما لو قلنا بالسراية في الفرض المزبور.
الصورة الثانية : ما لو دار الأمر بين التحفّظ على الستر أو [ عدم ] ارتكاب المانع ، من دون أن تكون هناك حرمة تكليفية أصلاً عكس الصورة الأُولى ، كما لو انحصر الثوب فيما لا يؤكل ، فانّ لبسه جائز في نفسه حتى حال الصلاة مع قطع النظر عن الحرمة التشريعية حينئذ. فلا حرمة فيه إلاّ وضعاً.
ويلحق به ما لو كان الثوب من الميتة ، بناءً على جواز الانتفاع بها فيما عدا البيع كما هو الصحيح.
الصورة الثالثة : ما لو دار الأمر بينه وبين [ عدم ] ارتكاب ما هو محرّم نفساً ووضعاً ، مع ثبوت كلّ منهما بدليل مستقل من دون استتباع بينهما ، كما لو انحصر الثوب في الحرير ، فإنّه حرام نفساً ، ومانع عن الصلاة من دون أن تكون المانعية تابعة للحرمة كما تقدّم (٢).
أمّا الصورة الاولى : فلا ريب في اندراجها في كبرى التزاحم ، إذ لا تنافي بين شرطية الستر وحرمة الغصب في مقام الجعل كي يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر ، وإنّما التنافي ناشئ من عجز المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٢٠.
(٢) في ص ٣٤٢.