ثوباً يشهره ، أو يركب دابّة تشهره » (١).
ومرسل عثمان بن عيسى عنه عليهالسلام قال : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » (٢).
وخبر أبي سعيد عن الحسين عليهالسلام قال : « من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار » (٣).
وخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : نهاني رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لبس ثياب الشهرة ... » إلخ. وهذا الأخير مذكور في باب ١٧ من أحكام الملابس الحديث ٥ الوسائل (٤).
لكن هذه الأخبار مضافاً إلى ضعف أسانيد ما عدا الأوّل منها إمّا من جهة الإرسال ، أو وجود سهل بن زياد في الطريق كما في الأخير ، أو محمد بن سنان كما فيما قبله. تتطرّق المناقشة في دلالتها على النهي عن لباس الشهرة بالمعنى الذي فسّره الماتن ، فانّ الظاهر من هذه الأخبار كون الممنوع لبس ما يوجب اشتهار لابسه بين الناس ، بحيث يعرف به ويكون مميّزا له عمّا عداه ، كأن يلبس الإنسان عمامة حمراء أو ذات حنكين أو الفروة مقلوبة ونحو ذلك ممّا يكون معرّفاً للشخص ويشار إليه بالبنان ، فيوجب اشتهاره بين الناس لامتيازه عنهم.
ومن الواضح أنّ مجرّد لبس ما هو خلاف الزي لا يقتضي ذلك ، فلو لبس العالم لباس الجندي أو بالعكس ودخل في بلدة غريبة لا يشتهر بذلك ، لمساواته في اللبس مع أهل ذاك اللباس ، بخلاف لبس مثل العمامة الحمراء الموجب للاشتهار حيثما كان ، لاختصاصه به وعدم اشتراك غيره معه.
وبالجملة : الخروج عن الزي شيء والاشتهار باللباس شيء آخر ، والنسبة
__________________
(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ٥ : ٢٤ / أبواب أحكام الملابس ب ١٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٠ / أبواب أحكام الملابس ب ١٧ ح ٥.