الوسيلة (١) والشيخ في المبسوط (٢). كما أنّ القول بعدم الجواز منسوب إلى جماعة كثيرين منهم ، ولا يبعد أن يكون الأشهر بين المتأخّرين هو الجواز ، والأشهر بين القدماء عدمه. وقد اختلف القائلون بالجواز ، فبعضهم قال به عن كراهة وبعضهم بدونها ، وثالث خصّها بالنعل السنديّة والشمشك.
وكيف ما كان ، فقد استدلّ لعدم الجواز بوجوه :
أحدها : عدم فعل النبي صلىاللهعليهوآله والصحابة والتابعين ، فكانت سيرتهم جارية على العدم.
وفيه : مع أنّه لم يثبت ، إذ لا شاهد عليه ، وقلّما تحرز السيرة على العدم ولعلّهم كانوا يلبسونها بعض الأحيان ، أنّ عدم اللبس لا يكشف عن المانعية وإلاّ لوجب الالتزام بها في كلّ ما لم يلبسوه كالساعة والمنظرة ونحوهما ، وهو كما ترى. نعم يكشف عدمه عن عدم الوجوب وإلاّ للبسوه.
ثانيها : ما حكي عنه صلىاللهعليهوآله من قوله : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (٣) ولم يصلّ فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق.
وفيه : مع أنّه لم تثبت هذه الحكاية من طرقنا ، كما لم يثبت أنّه صلىاللهعليهوآله لم يصلّ فيه أنّه على تقدير الثبوت لا دلالة فيه على المانعية ، فإنّ الحديث إنّما يدلّ عليها ، وكذا على الجزئية أو الشرطية فيما إذا أُحرز أنّه أتى بشيء أو تركه من جهة الصلاة ورعاية لما يعتبر فيها ، ولا سبيل إلى إحراز ذلك في المقام بوجه ، ولعلّه كان يتركه بحسب طبعه وعدم ميله ورغبته في لبسه.
ثالثها : خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » (٤) فإنّ الأمر في صلاة الجنازة أوسع من
__________________
(١) الوسيلة : ٨٨.
(٢) المبسوط ١ : ٨٣.
(٣) كنز العمال ٧ : ٢٨١ / ١٨٨٧٩.
(٤) الوسائل ٣ : ١١٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.