صلاة الفريضة ، فإذا لم يجز الحذاء في الأُولى لم يجز في الثانية بطريق أولى.
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند حتى على مسلك الانجبار ، إذ لم يعلم استناد المشهور إليها بعد تعدّد ملاك المسألة ممّا عرفت وتعرف ، أنّ كيفية الحذاء المسئول عنه بنحو ينطبق على المقام من ستر ظهر القدم دون الساق غير ثابتة. وعلى تقدير الثبوت لم يعلم أنّ المنع كان لهذه العلّة ، ولعلّه لجهة أُخرى لم نعرفها.
على أنّه لم يعمل بهذا الرواية حتى في موردها ، لما ورد في بعض النصوص من جواز الصلاة على الجنازة مع الحذاء ، بل في بعضها استحبابها (١) ، فكيف يعمل بها في غير موردها.
رابعها : ما رواه ابن حمزة في الوسيلة مرسلاً قال : « وروى أن الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك » (٢) على ما نسب إليه.
وفيه : مضافاً إلى ضعفها بالإرسال لو صحت النسبة ، إذ لا أثر لها في الأخبار ، وعدم الانجبار بفتوى المشهور حسبما عرفت ، كيف وأكثرهم أفتوا بالمنع مطلقاً لا في خصوص النعل والشمشك ، أنّه لم تعلم الكيفية في هذين الموردين ، ولعلّها كانت بحيث تمنع عن وصول الإبهامين إلى الأرض لدى السجود ، فتخرج عن محلّ الكلام.
فتحصّل : أن الأقوى هو الجواز.
وأمّا الكراهة ففي الموردين المزبورين وإن أمكن القول بها ، استناداً إلى الرواية المذكورة ، بناءً على قاعدة التسامح وعمومها للمكروهات ، أمّا في غيرهما فلم ترد حتى رواية ضعيفة ليصحّ التعويل عليها بناءً على تلك القاعدة إلاّ بناءً على شمولها لفتوى الفقيه ، وهو في حيّز المنع.
__________________
(١) [ لم نعثر على ذلك ، بل عدّ النراقي في المستند ٦ : ٣٢٣ نزع النعلين من المستحبات حاكياً عدم الخلاف فيه ].
(٢) الوسائل ٤ : ٤٢٨ / أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٧ ، الوسيلة : ٨٨.