والمغرب ، ولا تجب بمقتضى إطلاق صحيح عبد الرحمن لكونه في خارج الوقت.
ثم إنّ هذه المسألة أعني الانحراف الكثير المنكشف خارج الوقت ذات قولين : فالمشهور عدم وجوب الإعادة ، واختاره المحقق في الشرائع (١) وغيره. وذهب جمع منهم الشيخان (٢) وغير واحد من الأعلام إلى وجوب الإعادة.
فعلى المشهور تنطبق الكبرى المزبورة على المقام ، إذ لو قدّمنا صحيح عبد الرحمن وقيّدنا عدم الإعادة في صحيح معاوية بما إذا كان الانكشاف خارج الوقت يلزم منه طرح العنوان وإلغاء خصوصية ما بين المشرق والمغرب المأخوذة في صحيح معاوية ، إذ المفروض عدم وجوب الإعادة في خارج الوقت وإن كان الانحراف كثيراً فضلاً عن اليسير ، فلا يبقى لهذا العنوان دخل في نفي الإعادة فتلزم اللغوية كما أُفيد.
وأما بناءً على القول الآخر أعني وجوب الإعادة حينئذ الذي ذهب إليه جمع كثير كما عرفت فلا تلزم اللغوية للتحفظ حينئذ على عنوان ما بين المشرق والمغرب ، إذ المفروض اختصاص عدم الإعادة به دون الانحراف الكثير ، فيتعارض الإطلاقان من دون ترجيح في البين ، لعدم الموجب لتقييد أحدهما دون الآخر ، وبعد التساقط يرجع في كلا موردي مادة الاجتماع إلى عمومات الفوق القاضية باعتبار الاستقبال كما لا يخفى.
والصحيح في الجواب عن صاحب الحدائق أن يقال :
أمّا أوّلاً : فبأن الطائفة الأُولى كصحيح معاوية لا إطلاق لها بحيث يشمل الانحراف المنكشف في الوقت وخارجه حتى تقع المعارضة بينها وبين الطائفة الثانية بالعموم من وجه ، بل هي ظاهرة في خصوص الأول ، فإنّ المتراءى من قوله في الصحيح : « عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى ... » إلخ (٣) أن الانكشاف إنّما هو بعد الفراغ عن الصلاة ، الظاهر في بقاء
__________________
(١) الشرائع ١ : ٨٠.
(٢) لاحظ المقنعة : ٩٧ ، النهاية : ٦٤ ، المبسوط ١ : ٨٠.
(٣) تقدمت في ص ٤٠.