الوقت بعدُ ، لانصرافه إلى التبيّن الحادث عقيب الفراغ بلا فصل معتد به ، فلا يشمل ما إذا كان الفراغ من الصلاة مساوقاً لخروج الوقت الذي هو فرض نادر كما لا يخفى.
وأظهر منه موثقة عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » (١).
فانّ الانكشاف أثناء الصلاة كالصريح في كونه قبل خروج الوقت ، فحملها على ما لو اتفق خروج الوقت في الأثناء كي يكون الانكشاف بعده الذي هو فرض نادر جدّاً في غاية البعد. ومن الضروري عدم الفرق في الحكم المزبور بين أبعاض الصلاة وجملتها ، لاشتراط الاستقبال في تمام الأجزاء.
وبالجملة : فهذه النصوص ظاهرة في كون الانكشاف قبل خروج الوقت فلا تعارض بينها وبين الطائفة الثانية المفصّلة بين الوقت وخارجه إلا بالإطلاق والتقييد ، حيث إنّ هذه دلّت على وجوب الإعادة في الوقت مطلقاً فتحمل على الانحراف الكثير البالغ حدّ المشرق والمغرب فما زاد بقرينة الطائفة الأُولى النافية للإعادة مع كون الانحراف فيما بين المشرق والمغرب ، وأمّا بالإضافة إلى القضاء فلا تعارض أصلاً ، لتباين الموضوعين كما عرفت.
والحاصل : أنّ النسبة بين الدليلين عموم وخصوص مطلق ، لا من وجه حتى يتعارضان.
وأما ثانياً : وهو العمدة فبحكومة الطائفة الأُولى على الثانية فلم يرد النفي والإثبات على موضوع واحد بل موضوعين ، فلا تعارض في البين.
وذلك لأنّ المستفاد من قوله عليهالسلام في صحيح معاوية : « قد مضت
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣١٥ / أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.