بعضها (١) ، وأمّا عدم وجوب القضاء فهو المشهور المنصور ، لتلك النصوص المفصّلة بين الوقت وخارجه في الإعادة وعدمها ، وسنذكر بعضها ، ولا يخفى الباقي على المراجع.
إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بالمجتهد المخطئ كما ذكره في المتن أو يعمه والغافل ، وكذا الجاهل بالموضوع أو ناسية؟ وأمّا الجاهل بالحكم أو ناسية أو المتردد فقد سبق (٢) خروجه عن منصرف النصوص.
الظاهر هو الثاني ، إذ لا مقتضي للتخصيص بعد إطلاق الأخبار التي منها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد » (٣) فإنّها بإطلاقها تعم المجتهد وغيره.
ونحوها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك » (٤) فان عدم الإعادة بعد الإصباح وخروج وقت العشاءين المستفاد من المفهوم مطلق يعم المجتهد وغيره.
ولا نعرف وجهاً للتخصيص الذي ذكره في المتن عدا التقييد بالاجتهاد أو التحري في روايتين :
إحداهما : صحيحة سليمان بن خالد قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيّم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحي فيعلم أنّه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » (٥).
__________________
(١) في ص ٤٠ ، ٤٤ وغيرهما.
(٢) في ص ٤٠ ٤٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٣١٥ / أبواب القبلة ب ١١ ح ١.
(٤) الوسائل ٤ : ٣١٦ / أبواب القبلة ب ١١ ح ٣.
(٥) الوسائل ٤ : ٣١٧ / أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.