الثوب النجس وأنّه يصلي عارياً (١) لكنّ اللازم تقديم الصحيحة عليها ببيان قد تقدم في محلّه ، وعلى أيّ حال سواء قدمناها عليها أم لا فغايته سقوط هذه الفقرة من الصحيحة عن الحجية لأجل المعارضة ، دون الفقرة الأُولى التي هي محل الاستشهاد في المقام ، لسلامتها عن المعارض فيؤخذ بها.
ويعضده ما يظهر من غير واحد من الروايات من ارتكاز اعتبار الستر في الصلاة في أذهان الرواة بحيث إنّ ذلك من المسلمات لديهم ، وقد أقرّهم الإمام عليهالسلام على ذلك ، التي منها صحيح زرارة ، قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماءً » (٢) ونحوها غيرها.
ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنه قال : « من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثياباً » (٣) فإنّها وإن كانت ضعيفة السند بأبي البختري وهب بن وهب الذي قيل في حقه : أنّه أكذب البرية ، فلا يستدل بها ، لكنها صالحة للتأييد.
الثاني : صحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يصلّي في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به .. » إلخ (٤) فانّ تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفاً أي غليظاً ساتراً يدلّ بمقتضى القضية الشرطية على عدم الجواز فيما إذا كان رقيقاً حاكياً عما تحته ، بل الظاهر أنّ منشأ السؤال ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة في ثوبين ولا أقل من ثوب وحبل كما في صحيحة محمد بن مسلم الآتية المحمول على الفضل.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦ ح ١.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٤٩ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.
(٤) الوسائل ٤ : ٣٨٧ / أبواب لباس المصلي ب ٢١ ح ١.