أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين (١) أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة.
______________________________________________________
وكأنّ السائل تخيل الوجوب قياساً على ثوبي الإحرام فأجاب عليهالسلام بعدم البأس في قميص واحد مع رعاية الشرط المتقدم.
ونحوها صحيحته الأُخرى : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفُرَج فلا بأس .. » إلخ (١) والصفيق : الغليظ ، قبال الصقيل أي الخفيف ، وطويل الفُرَج : أي متسعها بحيث تظهر العورة من وراء الفُرَج.
الثالث : الأخبار الكثيرة المستفيضة المتضمنة أنّ المكلف إذا لم يجد ساتراً صلّى عارياً مومئاً إما قاعداً أو قائماً ، أو إن كان ناظر محترم فجالساً وإلا قائماً على اختلاف ألسنتها (٢) فإنّها متفقة على المنع عن الركوع والسجود وأنّه يومي إليهما. وهذا المقدار وإن لم يكف في اعتبار الستر في الصلاة بما هي ، لكنه يدل على اعتباره في خصوص الركوع والسجود ، ولذا منع عنهما مع العجز عن رعاية الستر فيهما ، فلا مناص للمكلّف من تحصيل الساتر قبل الدخول في الصلاة من باب المقدمة كي لا تبدو عورته في حالتي الركوع والسجود فيفوّتهما على نفسه اختياراً ، فانّ الانتقال إلى الإيماء الذي هو بدل اضطراري إنّما هو مع العجز عن الوظيفة الاختيارية كما هو ظاهر.
ولعلّ فيما ذكرناه من الأخبار غنى وكفاية. فلا ينحصر المستند بالإجماع كما قيل الذي عرفت ما فيه.
(١) فإنّهما القدر المتيقّن من العورة الواجب سترها على الرجال حال الصلاة وغيرها ، وما عدا ذلك لا دليل عليه حتى العجان ، لخروجه عن مفهوم العورة
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٩٠ / أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٤٤٨ / أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ، ٣ : ٤٨٦ / أبواب النجاسات ب ٤٦.