استنادهما في إبطال البراءة بعدم حصول الظن منها في مقابل خبر العادل وهذا كما ترى ، لا فرق فيه بين ملاحظة الانضمام والانفراد ، فيلزمهما القول بحجيّة الخبر لو فرض انفتاح باب العلم في غالب المسائل أيضا.
وإن لم يظنّ التزامهما به إذا كان استندا في الحجيّة إلى دليل الانسداد ، وإن كانا قائلين به من جهة سائر ما أقاموه على حجيّة الخبر ، بل يلزمهما القول بحجيّة مطلق الظن كذلك ؛ نظرا إلى اقتضاء دليل الانسداد الّذي أقاموه لإثبات حجيّة الخبر بخصوصه لحجيّة مطلق الظّن من غير خصوصيّة للخبر ، وإن لم يعتقدا هذا الاقتضاء فذهبا إلى حجيّة الخبر بخصوصه مستندين إلى هذا الدّليل المقتضي لحجيّة غيره ، هذا.
لكنك قد عرفت : أنّ استظهار هذا الوجه منهما ليس مبنيّا على اقتضاء دليلهما لحجيّة مطلق الظّن ، بل على تقدير قصر الاقتضاء في الخبر صحّ الاستظهار المذكور أيضا هذا.
ثمّ إنّ ما أفاده قدسسره للتّعميم من جميع الجهات والخصوصيّات على هذا الوجه بقوله : « وهذا ثابت بالإجماع والعقل » (١).
قد يناقش فيه : من حيث التمسّك بالإجماع في المسألة ، مع أنّه شنّع على المتمسّك به في ردّ القول بتخصيص نتيجة الدّليل بالظّن في الطّريق بكون المسألة عقليّة مستحدثة ، فكيف يدّعي الإجماع فيها؟
__________________
(٢)معالم الأصول : ١٩٢ ط جماعة المدرّسين.
(٣) فرائد الاصول : ج ١ / ٤٦٤.