الإستصحابين على ما عرفته من المتوهّم من قياس المقام به.
أمّا أوّلا ؛ فلأنّ الشّك في حجيّة الممنوع ليس مسبّبا عن الشّك في حجيّة المانع ، بل مسبّب عن الشّك في قيام الدّليل على حجيّته غاية الأمر كون القطع بحجيّة المانع موجبا للقطع بعدم حجيّته ، كما أنّ القطع بحجيته موجب للقطع بعدم حجيّة المانع فتأمل.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ الحكم بتعيين دخول الحاكم تحت عموم حرمة النّقض وخروج المحكوم عنه إنّما هو من جهة دوران الأمر بين التّخصيص والتّخصّص في العموم اللّفظي ، فيكون نفس العموم القاضي بإرادة تمام الإفراد عن العام اللّفظي ما لم يقم هناك قرينة على الخلاف قاضيا بتعيّن الثّاني.
وهذا بخلاف المقام ؛ فإنّه ليس هنا عموم لفظيّ شك في المراد منه حتّى يتعيّن بملاحظة الدّوران المذكور ، بل التّحقيق : أنّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظّن أيضا بتعيين القول بحجيّة الحاكم ؛ نظرا إلى كون الحالة السّابقة في المحكوم من جهة كون شكّه معلولا للشّك في الحاكم غير مؤثّر في الظّن أصلا بعد فرض وجود ما يوجب بالخلاف في طرف الحاكم على ما ستقف على تفصيل القول فيه في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : ما في الاستدراك الّذي أفاده قدسسره بقوله : « إلاّ أن يقال :إنّ القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع ... إلى آخره » (١).
فإنّه يتوجّه عليه ـ مضافا إلى كونه عين ما ذكره الخصم واستند إليه فلا
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٣٥.