مورد للاستدراك ـ : أنّ هذا المقدار من الفرق وهو كون القطع بحجيّة المانع عين القطع بعدم حجيّة الممنوع ؛ حيث إنّه مدلوله بالفرض ، وكون القطع بحجيّة الممنوع مستلزما للقطع بعدم حجيّة المانع وإن كان مسلّما ، إلاّ أنّه لا يجدي في المقام بحيث يحكم من أجله بدخول المانع تحت الدّليل وخروج الممنوع عنه موضوعا من حيث قيام الدّليل القطعيّ على عدم حجيّته ، فإنّ الظّن المانع من حيث هو ليس دليلا قطعيّا حتّى يوجب القطع بعدم حجيّة الممنوع وإنّما هو دليل بملاحظة شمول دليل الانسداد له والممنوع بهذه الملاحظة أيضا دليل على عدم حجيّة المانع فيدخل فيما قام الدّليل على عدم حجيّته فيخرج عن دليل الانسداد كما توهّم في جانب العكس.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ الدّليل المخرج للظّن عن موضوع دليل الانسداد لا بدّ أن يكون أمرا خارجا عنه قائما عليه مع قطع النّظر عنه ، وإلاّ فيلزم الدّور الّذي لا محيص عنه على ما أسمعناك مفصّلا.
فإن شئت قلت : إن الدّليل القطعي الّذي يخرج الظّن موضوعا عن دليل الانسداد لا يمكن أن يثبت قطعيّته من نفس هذا الدّليل لاستحالة التّرجيح بلا مرجّح ، بل لا بدّ أن يثبت قطعيّته من دليل آخر كالإجماع القائم على حرمة العمل بالقياس مثلا هذا.
مضافا إلى ما أفاده قدسسره : من أنّه لا معنى للتّرديد والدّوران في حكم العقل ؛ ضرورة أنّ الحاكم لا يمكن أن يكون مردّدا في حكمه لا يدري بأيّ شيء يحكم وإلاّ لم يكن حاكما ، فلا بدّ من أن يعيّن مورد حكمه من أوّل الأمر لا أن يعيّنه بملاحظة التّرديد والدّوران الموجب للتّرديد في الحكم ، وإنّما يتصوّر التّرديد