__________________
ومنها : لزوم الإختلال أو العسر من الإحتياط في المسائل المشتبهة وهو ممنوع في المقام.
لأنّا نقول : إن ما ذكر في السؤال في وجه عدم جريان دليل الإنسداد أو في الأصول متّجه ، إلاّ أن ظاهر المصنّف منع جريانه فيها ؛ لإجل انفتاح باب العلم فيها لا لأجل عدم تماميّة سائر مقدّماته » انتهى. أوثق الوسائل.
* وعلّق الشيخ رحمة الله على « الأوثق » قائلا :
أقول : الاحكام الواقعيّة : هي الأحكام الثابتة للموضوعات أوّلا من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها.
والأحكام الظاهريّة : هي الأحكام المستفادة من ظواهر الأدلّة الثابتة حجّيّتها ، ومن ثمّ قيل : ظاهريّة ؛ لأنها مستفادة من ظواهر الأدلّة ، وهي قد تصادف الواقع وقد تتخلّف عنه ، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع فكما أنّ لشرب التتن مثلا حكما في الواقع وحكما ظاهريّا مستفادا من الأصل الثابت إعتباره ووجوب إتّباعه في أضراب هذا الموضوع ، كذلك للشهرة القائمة على حكم حكم بحسب الواقع وهو وجوب إتّباعها وبناء العمل على مؤدّاها.
أو عكس ذلك مثلا حكم ظاهري موافق لأحد الأمرين بحسب ما إقتضاه الدليل.
وليت شعري ما فهم المحشّي المذكور من الأحكام الظاهريّة ؛ حيث خصّ الأصول بالأحكام الظاهريّة ونفى عنها الأحكام الواقعيّة وكأنّه لمّا رأى مؤدّيات موضوعاتها أحكاما ظاهريّة لا غير ، خصّ الموضوعات أيضا بها من حيث لا يشعر أو لم يفهم المراد من الأحكام الظاهريّة والواقعيّة.