بحجيّة الظّن في الفروع من أيّ سبب كان ، فيشمل الأمارات المذكورة بالحيثيّة المذكورة.
نعم ، البحث عنها لا من الحيثيّة المذكورة يعلم حكمه بملاحظة مشرب المتمسّك بدليل الانسداد ، فإن جعل نتيجة حجيّة الظّن الشّخصي فلا يحكم بحجيّتها وإن جعل النّتيجة الأعم من الظّن الشّخصي والنّوعي فيحكم بحجيّتها مطلقا.
وأمّا مسألة التّرجيح بما يوجب الظّن الشّخصي ورجحان أحد المتعارضين على الآخر ومزيّته عليه بحسب الموارد الشّخصيّة فهي تصير معلومة أيضا بالملاحظة المذكورة ، إلاّ أنّه ليس من التّعارض والتّرجيح حقيقة ، فإنّ من يجري دليل الانسداد في الفروع ويزعم كون النّتيجة حجيّة الظّن الشّخصي لا يتصوّر في حقّه تعارض وترجيح أصلا كما لا يخفى.
وما يبحث فيها عن مسألة يوجب الظّن بها ولو مع عدم المزاحم والصّارف في القضايا الشّخصيّة الظّن بالحكم الفرعيّ كمسائل الاستلزامات ، ومسألة اجتماع الأمر والنّهي ، بل تمام المسائل العقليّة المحرّرة في الأصول على تقدير تصوّر تعلّق الظّن بها ومسائل الموضوعات الاستنباطيّة والمباديء اللّغويّة مع الملاحظة المذكورة لا يصيّر نفسها معلومة إذا صارت مظنونة ، بل المعلوم حجيّة الظّن بها ، من حيث تولّد الظّن بالحكم الفرعي من الظّن بها ، وما يبحث فيها عن