أمور تعبّديّة أو عن أمور مفيدة للظّن نوعا من غير اعتبار حصول الظّن الشّخصي منه في خصوصيّات المقامات فلا يعلم حاله من دليل الانسداد أصلا كما لا يخفى.
فيتوقّف الحكم بحجيّة الظّن فيها على زعم المستدلّ على إجراء دليل الانسداد فيها وإجراؤه لا يتمّ إلاّ بإثبات العلم الإجمالي وهو في حيّز المنع فافهم.
(٥٤) قوله قدسسره : ( وأمّا الثّاني : وهو إجراء دليل الانسداد في مطلق الأحكام الشّرعيّة فرعيّة كانت أو أصوليّة (١) فهو غير مجد ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٥٤٤ )
أقول : مبنى ما ذكره كما هو قضيّة صريحة على تسليم صحّة جريان المقدّمات في مطلق الأحكام الشّرعيّة بحيث يكون الحكم الأصولي موردا للدّليل في ضمن مطلق الأحكام إلاّ أنّه استند في منع حجيّة الظّن بالنّسبة إلى الحكم الأصولي إلى الأصل من جهة إهمال النّتيجة وعدم معمّم من الخارج يقضي بالتّعميم بالنّسبة إليه كما فرض وجوده بالنّسبة إلى الحكم الفرعي من الإجماع أو عدم المرجّح.
ومن هنا يعلم أنّ حكمه بالتّعميم بالنّسبة إلى الظّن بالحكم الفرعيّ المولّد من الظّن بالحكم الأصولي إنّما هو بالنّظر إلى المعمّم ، لا بالنّظر إلى نفس المقدّمات حتّى ينافي تصريحه في المقام.
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : « أو أصليّة ».
(٢) أقول : لا حظ كلمة السيّد اليزدي في حاشية الفرائد : ج ١ / ٦٦٠.