لكن يتوجّه عليه : أنّ المعمّم على زعم المستدلّ ليس منحصرا في الإجماع وبطلان التّرجيح بلا مرجّح بل قاعدة الاشتغال والاحتياط من المعمّمات عنده على ما عرفت تفصيل القول فيه ، وإن كان التّعميم بهما ضعيفا عندنا وهي كما يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الفرعيّة من حيث الأسباب والموارد والمراتب ، كذلك يقتضي التّعميم بالنّسبة إلى المسائل الأصوليّة أيضا ؛ إذ يحتمل حجيّة الظّن في تشخيص الحكم الأصولي كما يحتمل بالنّسبة إلى الحكم الفرعي والتّعميم على هذا الوجه نظير التّعميم بالنّسبة إلى أحكام الصّلاة والصّوم مثلا من غير فرق بينهما أصلا بعد التّسالم على جريان الدّليل بالنّسبة إلى مطلق الأحكام الشّاملة للفرعيّة والأصوليّة.
ولا دافع لهذا الإيراد على مذهبه من التّعميم بقاعدة الاشتغال أصلا ، كما اعترف به شيخنا قدسسره في مجلس البحث بعد ما عرضته عليه ، إلاّ بمنع جريان الدّليل في مطلق الأحكام بالمعنى الأعمّ الشّامل للأصوليّة مع العلم الإجمالي بجعل الحكم الأصولي وإن كان محتملا إلاّ أنّه لا يصير موجبا لجعلها موردا للدّليل بعد فرض العلم بجعل الأحكام الفرعيّة والشّك في جعل الحكم الأصولي كما هو واضح ، إلاّ بضمّ كلّ مشكوك إلى معلوم ويجعل طرفا للعلم الإجمالي ، وهو كما ترى. لكن كلامه قدسسره مبنيّ على ما عرفت على تسليمه لجريان الدّليل في مطلق الأحكام فتدبّر.