(٥٥) قوله قدسسره : ( والجواب : أمّا عن الوجه الأوّل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٤٦ )
أقول : الوجه فيما أفاده من ورود دليل الحجيّة على أصالة الحرمة على كلّ تقرير لها ظاهر ؛ حيث إنّه بجميع وجوهها يعمل عند الشّك في الحجيّة فإذا قام الدّليل القطعي عليها فيرتفع الشّك قهرا.
ثمّ إنّك قد عرفت شرح القول في كون نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة هي حجيّة الظّن في المسألة الأصوليّة أيضا فيما علّقناه على التّنبيه الأوّل والثّاني فراجع إليه.
كما أنّك قد عرفت : أنّه لا فرق فيما إذا قلنا بالتّعميم بين أن يتعلّق الظّن بحجيّة أمور يفيد الظّن نوعا في المسائل الفقهيّة ، أو تعلّق بحجيّة ما لا يفيد الظّن بالنّسبة إلى الواقع أصلا كالأمور التعبّدية ، وهو المراد بقوله قدسسره : « بل لو فرضنا : أنّه لم يحصل ظنّ بحكم واقعي أصلا ... إلى آخره » (١).
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٤٧.