في الرّواية المعروفة (١).
فقد يناقش فيه أيضا : بأنّ الإشارة أو الدّلالة على وجوب المعرفة في الجملة مسلّمة لكنّهما على وجه العموم ممنوعان. فلا بدّ إذن من نقل الرّواية حتّى يتّضح حقيقة الأمر ؛ فنقول :
قد روي عن « الكافي » في باب « صفة العلم وفضله » بسنده عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل.
فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما هذا؟ فقيل : علاّمة. فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : وما العلاّمة؟ فقيل : أعلم النّاس بأنساب العرب ووقائعها وأيّام الجاهليّة والأشعار والعربيّة. قال : فقال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم :ذاك علم لا يضرّ من جهله ولا ينفع من علمه. ثمّ قال النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّما العلم ثلاثة :
__________________
(١) قال الفاضل الكرماني قدسسره :
« ولعلّ الإيماء في النّبويّ إلى وجوب معرفة ما ذكر بملاحظة أن في عدّه صلوات الله تعالى عليه وآله العلوم الشرعيّة وحصره العلم فيها ونفيه الضرر عن الجهل بغيرها إشعارا بأن في الجهل بالعلوم الشرعيّة ومنها ما يعلم بمراتب سفراء الله وخلفائهم ضررا أو بأن تكون الآية أعم من التكوينيّة والتدوينيّة أو بأن تكون الفريضة أعم من العمليّة والإعتقاديّة.
وبالجملة : الأيماء وإن كان غير الدلالة ويكفي فيه مناسبة وإرتباط في الجملة إلاّ أن فهمه هنا يحتاج إلى إستعمال الرّمل والأسطر لاب ، مع أنه بدون القصد لا يفيد والقصد إليه غير معلوم ، والوجوب إن كان له دليل فذاك وإلاّ فإثباته بأمثال ذلك مشكل ». إنتهى.
الفرائد المحشّي : ١٧٣.