نعم ، لا يجوز استرقاقه قطعا ؛ لأنّه من أحكام الكفر. كما أنّه يحكم بسقوط القضاء عنه بعد الإسلام ؛ فإنّه من أحكامه. وبالجملة : لا بدّ من تشخيص كون الحكم مترتّبا على الكفر أو الإسلام ، وهو بنظر الفقيه (١).
وأمّا الواسطة بين المؤمن بالمعنى الأخصّ والكافر فيجري عليه حكم المسلم القائل بالإيمان الأخصّ ولا يترتّب عليه حكم كلّ من الكافر والمؤمن (٢) فمثل حقن الدّماء والميراث وجواز النّكاح فيما كانت الواسطة امرأة وأراد المؤمن نكاحها يترتّب عليه. وأمّا نكاحها (٣) المؤمنة ونحوه ممّا رتّب في الشّرع على الإيمان بالمعنى الأخصّ فلا يترتّب عليه. ويدلّ على ما ذكرنا الأخبار السّابقة وكثير من الأخبار الأخر.
منها : ما رواه في « الكافي » في باب « أنّ الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان » عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته يقول : الإيمان ما استقرّ في القلب وأفضى به إلى الله عزّ وجلّ وصدّقه العمل بالطّاعة لله والتّسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الّذي عليه جماعة النّاس كلّها ، وبه حقنت الدّماء وعليه جرت المواريث وجاز النّكاح واجتمعوا على
__________________
(١) لم نعرف لهذه الفروع محصّلا بعد عدم وضوح الواسطة المتصوّرة بين الإسلام والكفر حيث كان الحديث عن الواسطة بين الإيمان والكفر لا غير.
(٢) لا يخلو من تهافت صدرا وذيلا فلاحظ.
(٣) كذا والظاهر ان الصحيح : وأمّا نكاحه المؤمنة.