إليها ؛ فإنّ في مورد وجود الظّن المعتبر يعمل به وإن كان هناك ما يوجد ضعف في اعتباره بحيث لا يعمل به بدون الجابر ، وإن كان العمل والاستناد حقيقة بالظّن المعتبر من دون مدخليّة الأمارة الضّعيفة إلاّ فيما كان حاكيا عن حالها كالظّن المعتبر الحاكي عن إرادة المفهوم من التّعليق بالوصف مثلا فيما قلنا بإشعاره بالمفهوم وعدم ظهوره فيه
وكذلك يوجب الوهن بدون تأمّل فيما كان اعتباره مشروطا بحصول الظّن منه ، أو بعدم قيام الظّن على الخلاف ؛ فإنّه أولى ممّا حكم بعدم اعتباره من جهة الأصل. كما أنّه مبنيّ على ملاحظة التّرجيح بينه وبين ما كان اعتباره على وجه الإطلاق.
وأمّا التّرجيح بالظّن المعتبر فهو خارج عن عنوان التّرجيح ، إن كان المأخوذ فيه عدم اعتبار المزيّة. وإلاّ فالحكم فيه ـ أي : لزوم التّرجيح به ـ لما كان مسلّما [ و ] لم يكن هناك كلام فيه ، خصّ الكلام بالظّن الغير المعتبر ، فتدبّر.