وأن الظّن سواء كان شخصيّا ، أو نوعيّا يشارك العلم في الكشف والطريقيّة الذاتيّة بحسبه.
وأنّه يمكن أن يعتبر من حيث كونه كاشفا عن متعلّقه وطريقا إليه في الشّرعيّات ، وأنّه يفارق العلم من هذه الحيثيّة ، وأنّه ليس لازم الاعتبار بذاته ، ولا تمنع الاعتبار كذلك ، فيفارق الشك أيضا ، وأن الحكم بوقوع اعتباره وحجيّته في الشّرعيات يتبع قيام الدّليل على الوقوع شرعا ، أو عقلا ، والآخر خرج عن الإمكان إلى الوجوب وهو خلف محال.
وأنه في مورد الشك في قيام الدّليل على الوقوع يبنى على عدمه ، وأنه لا شك في وقوعه في الجملة في الشّرعيّات ، والتّأمل في الأصل الثانوي الذي جرى في لسان جمع ممن قارب عصرنا ، أو عاصرناه : من لزوم البناء على الوقوع في الحكم الفقهي ، أو الطريق ، أو هما معا ، إلاّ ما خرج.
كما أنا أسمعناك هناك : امتناع طريقة الشّك وكشفه عن المشكوك ، وإلاّ خرج عن كونه شكّا ، مضافا إلى لزوم الطريقيّة إلى المتنافيين والمتناقضين ذاتا ، وامتناع اعتباره من الحيثية المذكورة بعد فرض فقدانها بالذات. وفساد توهّم بعض من عاصرناه خلاف ذلك ، وأن مرجع اعتبار الاستصحاب إلى اعتبار احتمال الحالة السّابقة ، وكذا مرجع أصالة الحلّيّة في الأشياء إلى اعتبار احتمال الحلّيّة وترجيحه على احتمال الحرمة.
وهكذا الأمر في الطّرق التعبّديّة غفلة عن المراد عن كون المستحيل في