ترك الأوّل للآخر ، مع أني معترف بقصور الباع في العلم ، فلعلّه اختفى عليّ جهات المسألة في الموضعين.
وممّا ذكرنا كله يظهر لك المراد من قوله قدسسره : « لا لعدم اتّحاد الموضوع » (١) وقوله : « ألا ترى أنه لا معارضة ولا تنافي بين كون حكم شرب التّتن المشكوك حكمه هي الإباحة بين كون حكم شرب التّتن في نفسه مع قطع النظر عن الشك فيه هي الحرمة » (٢) وما يوجّه به.
ثمّ إنّك قد عرفت مما ذكرنا كلّه : أنّ تقابل الشكّ والظّن وإن اقتضى كون المراد بالشك ما يقوم بالاحتمالين المتساويين إلاّ أن المراد به في مجاري الأصول ليس خصوص ذلك يقينا.
ومن هنا قال قدسسره : « ثم إنّ الظّن (٣) المعتبر حكمه حكم الشك » (٤) بمعنى : أن الموضوع في دليل الأصل ما يعمّهما وينطبق عليهما من غير فرق.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١١.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ١١.
(٣) كذا وفي الكتاب : الظنّ غير المعتبر ... إلى آخره وهو الصحيح.
(٤) المصدر السابق : ج ٢ / ١١.