الظّنيّة ؛ بمعنى وجود الأمارة المفروضة في جميع موارد جريانه فلا معنى لحكومته على الأصل ، بل يتعيّن تخصيصه بالأصل. كما إذا قيل باعتبار الاستصحاب من باب الظّن في مقابل قاعدة الشك بعد الفراغ عن العمل ، أو بعد التجاوز عن المحلّ ، أو بعد خروج الوقت ـ بناء على القول باعتبارها من باب التعبّد الظاهري ـ أو في مقابل البناء على الأكثر عند الشك في الأخيرتين من الرباعيّة بناء على جريان الاستصحاب فيه على ما زعمه بعض أفاضل مقاربي عصرنا (١) في باب الاستصحاب (٢) كما سيجيء نقله في محله ؛ فإنه لا مناص عن تخصيص الاستصحاب بالأصلين.
وهذا لا يختصّ بالمقام بل هو جار بالنسبة إلى جميع ما يكون حاكما على أدلة الأحكام ، كدليل نفي الحرج والضرر وأشباههما ؛ فإنه لا معنى لحكومتها على ما يثبت خلافها في مورد الخاص ، فلو قام هناك دليل على ثبوت حكم حرجيّ في مورد ، أو ضرريّ كالتصرّف في مال الغير فيما يتوقّف حفظ النفس عليه ؛ فلا ينظر إلى كونه حرجيّا أو ضرريّا وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا. هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام وسنتكلّم في تمامه في الجزء الرابع من التعليقة إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٣٧١.
(٢) أنظر بحر الفوائد : ج ٣ / ٣٤.