الفرعيّة كما في الخصال (١) والقصر والتّمام في [ ال ] مواطن الأربع (٢) ، وليس كالتّخيير بين المتزاحمين ، أو التّخيير العذري الظّاهري بين الدّليلين المتعارضين ، أو الاحتمالين المتعارضين كدوران الأمر بين الوجوب والتّحريم ، فلا بدّ أن يكون كلّ واحد مشتملا على مصلحة تحصل به ما هو الغرض من التّكليف بغيره بحيث يكون غيره بعد إيجاده خاليا عن المصلحة. وأين يعلم به في الظّنون القائمة في المسائل الفقهيّة؟ فتأمّل (٣).
ثمّ إنّ مرجع ادّعاء الإجماع على بطلان التّخيير ؛ أنّ التّخيير على الوجه المرقوم بين الأمارات ممّا لا يقول به أحد من علمائنا القائلين بحجيّة الظّنون الخاصّة ، أو المطلقة ، بل لم يقل به أحد من علماء العامّة ولم يعهد من الشّارع في مورد من الموارد.
فيعلم من ذلك : أنّ حكم الشّارع في المقام والمجعول عنده ليس كلّ واحد من الظّنون تخييرا ، وبعد بطلانه وعدم المرجّح بالفرض يعلم : أنّ المهملة عندنا منطبقة على القضيّة الكليّة العامّة عند الشّارع ، فيعلم بذلك : أنّ المجعول عند الشّارع جميع الأمارات وهذا معنى تعميم النّتيجة.
__________________
(١) يريد التخيير بين خصال الكفّارة.
(٢) التخيير بين القصر والتمام في المواطن الربعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على الثاوي به من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما احصاه كتابه وأحاط به علمه.
(٣) الوجه في التأمّل : أن احتمال ذلك يكفي مانعا مضافا إلى إمكان تصوير ذلك في الأمارات. منه دام ظلّه العالي على مفارق الأنام.