للأصل ـ ما هذا لفظه :
« والمراد به هنا : المعنى الأوّل أعني : القاعدة ، فالمعنى القاعدة المحرّرة في البراءة أو البراءة دون الدليل ، لعدم ملائمته للمقام ؛ فإن البحث هنا عن مدلوله لا نفسه ودون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلّته لاختلاف مدارك المسألتين وأقوالهم فيهما ودون الرّاجح ؛ إذ المراد به المظنون أو المقطوع به ولا يسمى أصلا في عرفهم. ولا خفاء في أن البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظنّ بها ، وإن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال قدسسره ـ في مقام آخر بعد ذكر الاستصحاب من أدلة البراءة ـ ما هذا لفظه : « ولا يخفى أن هذا الدليل أخصّ من المدعى ؛ إذ بين مورد الاستصحاب ومورد أصل البراءة عموم من وجه لجريان الاستصحاب في غير البراءة ، وجريان أصل البراءة حيث لا يتقدّم براءة كمن علم بوقوع جنابة وغسل عمّا في الذمّة منه وشك في المتأخر ؛ فإن قضيّة أصل البراءة هنا عدم تحريم جواز المسجدين (٢) واللبث في المساجد ، وقراءة العزائم عليه ، مع أنه لا معنى حينئذ للاستصحاب » (٣). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) الفصول الغرويّة : ٣٥١.
(٢) المسجد الحرام والمسجد النبوي في المدينة كما هو ظاهر.
(٣) المصدر السابق : ٣٥٢.