(٩٩) قوله قدسسره : ( ولكن الإنصاف : أنّ غاية الأمر أن يكون ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٦ )
أقول : الآية في سورة الأنعام (٢) ، وإلقاء هذا التعبير إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام الردّ من جهة كونه أقرب إلى قبول طاعتهم لا من جهة عدم جواز الالتزام بالحرمة مع عدم وجدانها في حكم عقولهم ، فالرّدّ مبنيّ على التّلازم بين عدم وجدان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والحرمة بحسب نفس الأمر ، والنّكتة في العدول ما عرفت ، فلا دلالة للآية على المدعى.
وأمّا ما أفاده بقوله : « مع أنّه لو سلّم دلالتها ... الى آخره ) (٣).
__________________
(١) قال السيّد الفقيه اليزدي قدسسره :
« الأولى أن يجاب :
أوّلا : بأن التعبير بـ ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ ) من باب المجادلة بالّتي هي أحسن ، وهي من الكنايات الّتي هي أبلغ من التصريح ، بأن يقال : إنّ ما حرّمتموه من قبل أنفسكم غير محرّم البتة.
وثانيا : انّ الآية بصدد الرّد على التشريع والحكم بالحرمة من غير علم بها ، وللخصم أن يقول : نحن لا نحكم بالحرمة جزما ، بل نقول بالإحتياط الذي هو سبيل النّجاة ، وهكذا نقول في الجواب عن الآية الأخيرة أيضا ويظهر وجهه بالتأمل » إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٥.
(٢) الأنعام : ١٤٥.
(٣) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٦.