جواز نقض اليقين بالشك على وجه يأتي الإشارة إليه في باب الاستصحاب ، كالتحريم المنسوب إلى الأعيان ونسبة السؤال إلى القرية في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) (١) إلى غير ذلك.
وإن كان الأظهر من هذه الوجوه : الأخير منها عند الدوران وعدم قيام القرينة على إرادة غيره كما برهن عليه في محلّه.
ثمّ بعد البناء على التصرّف في النسبة أو التقدير فهل يجعل المنسوب إليه في المقام أو المقدّر جميع الآثار والأحكام ، واللّوازم أو الأثر المناسب ، وإن اتفق كونه المؤاخذة بالنسبة إلى بعضها أو المؤاخذة عليها لا من حيث كونها أثرا مناسبا لها؟ وجوه.
وهذا نظير ما ذكروا في نسبة التحريم إلى الأعيان ؛ من أن المراد : تحريم جميع الأفعال المنسوب إليها ، أو خصوص ما كان مناسبا ومقصودا منها في العادة.
ثمّ الموصول في قوله عليهالسلام : ( ما لا يعلمون ) على ما عرفت الإشارة إليه يحتمل أن يكون المراد منه : خصوص الموضوع ، أو خصوص الحكم ، أو الأعمّ منهما ، والاستدلال بالرّواية مبنيّ على أحد الوجهين الأخيرين ؛ إذ على الأول :يخرج عن محل البحث من غير فرق بين محتملات المختار ومحتملات المقدّر كما هو ظاهر.
وبعد ذلك نقول : لا إشكال في بعد إرادة المعنى الثالث ، أي : المعنى الجامع
__________________
(١) يوسف : ٨٢.